الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

316

تحرير المجلة ( ط . ج )

أصل التعيين ووضوح موضوع الشهادة عند الحاكم بجميع شؤونها . نعم : ( مادّة : 1695 ) إذا ادّعى أحد على آخر طلبا ، فإن شهدت الشهود بأنّ المدّعى عليه مديون للمدّعي بما ادّعى به يكفي ، ولكن إذا سئل الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الادّعاء ، وقالت الشهود : لا ندري ، تردّ شهادتهم « 1 » .

--> - ( مادّة : 1692 ) إذا ادّعى المدّعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند ، وشهدت الشهود بأنّ العقار المحرّرة حدوده في هذا السند هو ملكه تصحّ شهادتهم ، كما ذكر في ( مادّة : 1623 ) . انظر الفتاوى البزّازية 2 : 274 . ( مادّة : 1693 ) إذا ادّعى أحد بأنّ لمورّثه في ذمّة آخر كذا درهما دينا ، وشهدت الشهود بأنّ للمتوفّى في ذمّة المدّعى عليه ذلك المقدار دينا يكفي ، ولا حاجة إلى التصريح بقولهم : صار الدين المذكور موروثا لورثته . وكذلك إذا ادّعى بعين - يعني : لو ادّعى بأنّ في يد ذلك الشخص مالا معيّنا للموروث - فالحكم على هذا الوجه أيضا . راجع : الدرّ المختار 5 : 498 ، العقود الدرّية 1 : 336 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 220 و 222 . ( مادّة : 1694 ) إذا ادّعى أحد من التركة دينا مقداره كذا ، فإن شهدت الشهود بأنّ له في ذمّة الميّت ذلك المقدار من الدين يكفي ، ولا حاجة إلى التصريح بأنّه كان باقيا في ذمّته إلى مماته . فإذا ادّعى بعين - أي : إذا ادّعى أحد بأنّ له في يد المتوفّى مالا معيّنا - فالحال على هذا المنوال . لاحظ الفتاوى الخانية 2 : 473 . ( 1 ) ورد : ( دينا ) بدل : ( طلبا ) ، و : ( مدين ) بدل : ( مديون ) في مجلّة الأحكام العدلية 209 . قارن : الدرّ المختار 5 : 498 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 220 .